الشيخ فاضل اللنكراني

433

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّاشهادة رجلين عدلين ، 235 ، 257 لا تخرج من المسجد إلّالحاجة لابدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك ، 340 ، 355 لا تصم إلّاللرؤية أو يشهد شاهدا عدل ، 202 ، 259 لا تعيدها ، أجزأها ذلك ، 324 لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين ، 254 لا تقضي يجزئها الأوّل ، 176 لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان ، 205 لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال ، 66 ، 95 لا شيء عليه ، يغتسل . . . ، 74 لا صلاة إلّابطهور ، 357 لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب ، 357 لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب ، 334 لا صيام عليه ولا يُقضى عنه ، 283 لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول اللَّه 9 فسمّاهم : العصاة . . . . ، 219 لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل ، 32 لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه ، 20 لأنّه دخل الشهر وهو مريض ، فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء ، 279 لأنّه قد صحّ فلم يقض ، 285 لا يأتي امرأته ليلًا ولا نهاراً وهو معتكف ، 376 لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض ، 206